الدرس الأول > الحلقة الأولى
العلم الذي هو فرض عين تعلمه حتى على العامي :
الملخص :
أساس العلم ومصدره : الكتاب وصحيح السنّة
وهما علما المصدر أو علوم المصدر
ومنهما تستنبط باقي العلوم وهي علوم المقاصد :
كالعقيدة والتوحيد والفقه والرقائق والآداب الشرعية
وسميت بعلوم المقاصد لأنها تقصد لذاتها ولتفريقها عن علوم الوسائل كما سيأتي
وللتمكن من فهم الكتاب والسنة على الوجه الكامل لابد من علوم الوسائل وعلوم الآلة :
وهي علوم القرآن
وعلوم الحديث (رواية ودراية )
وعلم أصول الفقه
وعلوم اللغة العربية التي يتوصل بها إلى فهم الكتاب والسنّة
فهذه هي علوم الشريعة .
فمنها ما تعلُمه فرض عين ومنها ماهو فرض كفاية
قال شيخ الإسلام (مجموع الفتاوى 28/80) ” وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين مثل طلب كل واحد علم ما أمر الله به وما نهاه عنه فإن هذا فرض على الأعيان كما أخرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ( مَنْ يُرِدِ االله بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ) ” ا.هـ
ففرض العين يتلخص في كل ما أمرك الله به وما نهاك عنه ومنه ما هو فرض عين على العموم أي يجب على كل مكلف تعلمه ومنه ماهو فرض عين على الخصوص وهذا الأخير يجعل بعض العلوم التي من فروض الكفاية فرض عين على فئة من الناس .
ثم قال رحمه الله في بيان معنى الحديث السابق كما في مجموع الفتاوى (20/212) :
” ولازم ذلك أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيراً . فيكون التفقه في الدين فرضـاً . والتفقه في الدين : معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية فمن لم يعرف ذلك لم يكن متفقهاً في الدين ، لكن من الناس من قد يعجز عن معرفة الأدلة التفصيلية في جميع أموره ، فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته لا كل ما يعجز عنه من التفقه ، ويلزمه ما يقدر عليه “
أرجو أن تكون التعليقات والأسئلة هنا في الصفحة الحالية